صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صدر بالجريدة الرسمية رقم 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025 الظهير الشريف رقم 1.25.50 الصادر في 06 يونيو 2025 بتنفيذ القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

يشكل هذا القانون خطوة هامة في مسار تحديث النظام الجبائي المحلي و يهدف إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات التّرابية وتعزيز الحكامة الجبائية على المستوى الترابي، تماشيا مع التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه.

وقد تضمن القانون رقم 14.25 سالف الذكر المستجدات التالية:

  1.  بموجب القانون المذكور، أُسْنِد إصدار وتحصيل ومعالجة الشكايات المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب مع حلول مديرها العام محل الخازن العام للمملكة في جميع القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

  2. إسناد تحصيل الرسوم المحلية، غير تلك المدبرة من طرف المديرية العامة للضرائب، إلى القباض الجماعيين والمعينين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

    يتمتع هؤلاء القباض الجماعيين بصلاحية تنفيذ إجراءات تحصيل هذه الضرائب، بما في ذلك التحصيل الجبري، وتمثيل السلطات المحلية في النزاعات الضريبية ذات الصلة.

  1. ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز بالمناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم على الشكل التالي:

  • من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق؛

  • من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز؛

  • من 0.5 إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز.

للمزيد من التفاصيل: جبايات الجماعات الترابية

12/11/2025